تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
دون ما بينهما ( 1 ) وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ( 2 ) .
شرح
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة « 1 » والمرسلة لا اعتبار بها . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة « 2 » . ( 1 ) لا بد من اتمام المدعى بالإجماع والتسالم والا يشكل الامراد مقتضى حديث ابن علوان وجوب ستره وقد تكلمنا حول هذا الفرع مفصلا في الجزء الأول من هذا الشرح ص : 269 - 270 . ( 2 ) قال في الحدائق : ان المشهور بين الأصحاب ان بدن المرأة كله عورة يلزم سترها عدا الوجه والكفين والقدمين . وفي مقابل هذا القول ما نسب إلى ابن الجنيد حيث ذهب إلى التسوية بين الرجل والمرأة وانها لا تجب عليها الا ستر القبل والدبر إلى آخره . ولا شبهة في أن هذا القول شاذ لا يعبأ به . وتدل على القول المشهور عدة من النصوص : منها : ما رواه الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها واذنيها « 3 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 7 ( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1