[ مسألة 21 : عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر ]
( مسألة 21 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه علي بن جعفر « 1 » بتقريب ان اطلاق الرواية يشمل ما لو كان الالتفات في الأثناء الدال بالملازمة على عدم قدح التكشف من زمان العلم إلى زمان التستر فلا يقدح في المقام أيضا .
وفيه : ان الظاهر من الرواية ان الانكشاف في صورة الجهل لا مانع منه ولا يبطل لا صورة العلم وليس مصداق الرواية منحصرا بالانكشاف أثناء الصلاة والعلم به في ذلك الزمان كي يدل بدلالة الاقتضاء على عدم قدح العلم إذ الممكن ان العلم يحصل في الأثناء ولكن لا يكون الانكشاف باقيا بأن صار مستورا بعد ما كان مكشوفا والعلم به حصل في زمان الاستتار بل يمكن أن يقال : ان الظاهر من الرواية فرض تمامية الصلاة فلا تشمل الأثناء .
فظهر انه لا دليل على الصحة فالحق هو البطلان إذ الحكم الوضعي لا يتوقف على القدرة وفقدان الشرط ولو في زمان يسير ولو بغير الاختيار يقتضى البطلان واللّه العالم .
( 1 ) قال في الحدائق : الا شهر الا ظهر أنها عبارة عن القبل والدبر والمراد بالقبل الذكر والبيضتان وبالدبر حلقه الدبر التي هي نفس المخرج » إلى آخر كلامه « 2 » .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما أرسله الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر والدبر مستور بالاليتين فإذا سترت
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 193
( 2 ) الحدائق ج 7 ص : 6