الأثناء أعاد صلاته على الأظهر ( 1 ) .
شرح
عليه وقد تمت صلاته « 1 » .
( 1 ) مقتضى اطلاق العبارة عدم الفرق بين المبادرة إلى الستر وعدمها أما البطلان مع عدم المبادرة فعلى القاعدة إذ معناه الاخلال بالشرط عمدا وأما الصحة في صورة المبادرة فما يمكن أن يقال في وجهها أمور :
منها الأصل العملي اى اصالة البراءة عن الشرطية بدعوى : ان دليل الاشتراط لا يقتضى التستر في الآنات المتخللة وبعد عدم المقتضى تصل النوبة إلى الأصل العملي .
وفيه ان الظاهر من الأدلة بحسب الفهم العرفي اشتراط التستر بين المبدأ والمنتهى لا خصوص حال الاشتغال بالأذكار والانصاف ان هذا ظاهر لا سترة عليه فلا مجال لأصالة البراءة .
ومنها : مفاد حديث لا تعاد بتقريب ان الحديث يشمل الأثناء كما أنه يشمل بعد اتمام الصلاة . وبعبارة أخرى : كلما لا يكون عن عمد لا يفسد الصلاة .
وفيه ان الظاهر من الحديث ولو بحكم الانصراف انه ناظر إلى صورة انكشاف الخلاف ولا يشمل ما لو يكون المصلي عالما بفقدان الجزء أو الشرط أو وجود المانع .
لكن للمناقشة في هذا البيان مجال نعم في المقام اشكال وهو الاشكال في شمول الحديث أثناء الصلاة وقبل الفراغ منها بدعوى عدم صدق الإعادة الا بعد الفراغ فلا يصدق عنوان الإعادة في الأثناء فلا يحكم بعدم الإعادة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1