وتوابعها ( 1 ) بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا ( 2 ) وان لم يكن ناظر أو كان في ظلمة ( 3 ) .
[ مسألة 20 : إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحت صلاته ]
( مسألة 20 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحت صلاته ( 4 ) وإذا التفت في
شرح
أو غرق متاعه فبقى عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم « 1 » .
إلى غيره من الروايات الواردة في الباب 50 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .
بتقريب : ان هذه النصوص تدل باطلاقها ان العاري يومي للركوع والسجود ولو لم يكن اللباس شرطا مطلقا لما كان وجه لبدلية الايماء عن الركوع والسجود عند عدم ناظر محترم فالمسألة واضحة من حيث النص مضافا إلى الاجماع المحصل والمنقول .
( 1 ) فان الظاهر من دليل القضاء انه كالأداء في جميع الأحكام والشرائط .
( 2 ) إذ لا دليل على الوجوب وحسن الاحتياط ظاهر .
( 3 ) لإطلاق الروايات وقد مر الكلام حول هذه الجهة فلاحظ .
( 4 ) لقاعدة لا تعاد مضافا إلى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1