تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعنى إذا كان ستيرا « 1 » . فان مفهوم الشرطية يقتضى البطلان وباطلاقه يقتضى عدم الفرق بين وجود الناظر وعدمه وما أفاده سيد المستمسك من أنه ليس واردا في مقام تشريع شرطية الستر بل في مقام الاجتزاء بالواحد في مقابل اعتبار التعدد لا يرجع إلى محصل صحيح فإنه لا شبهة في أنه يفهم من الرواية ان عدم البأس يتوقف على الساتر الكثيف ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الموارد كما ذكرنا . واستشهد برواية أبي مريم الأنصاري في حديث قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء فقال : ان قميصي كثيف فهو يجزى أن لا يكون علي ازار ولا رداء « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بصالح بن عقبة فإنه لم يوثق مضافا إلى أن الكلام في هذه الرواية هو الكلام فإنه لا وجه لعدم الاطلاق إذ يمكن أن يكون ما يصدر من الامام ناظرا إلى جهات عديدة واصالة البيان من الأصول العقلائية التي تجري عند الشك في كون المولى في مقام البيان أم لا . وان شئت قلت : ان المستفاد من الرواية البأس فيما يصلى في لباس واحد لا يكون كثيفا ومقتضاه وجود البأس مع عدم وجود الناظر والحال انه لولا الشرطية المطلقة لما كان وجه للفساد والبأس . ومما استدل به على المطلوب النصوص الواردة في حكم العاري منها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث : 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 192 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى