تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

[ المقصد الثالث : الستر والساتر ]

المقصد الثالث : الستر والساتر وفيه فصول :

[ الفصل الأول : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة ]

الفصل الأول : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة ( 1 ) .
شرح
الوسائل منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 1 » ومنها : ما رواه يعقوب بن يقطين « 2 » . وفي قبال هذه الطائفة من النصوص رواية معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يعيدها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها « 3 » وهذه الرواية لا اعتبار بها فان اسناد الشيخ إلى الطاطري ليس صحيحا . ( 1 ) للإجماع بقسميه - كما في الجواهر - منا ومن أكثر العامة على اشتراط الصحة به ولقوله تعالى :« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »« 4 » بناء على ما في مجمع البيان من أن الزينة هنا ما يوارى به العورة في الصلاة والطواف . ولا يخفى ان الاستدلال بالآية على المدعى يتوقف على تفسير وارد من العترة بطريق معتبر ولكن الاجماع والتسالم بين الأصحاب ووضوح الامر يكفي لإثبات المدعى . ومما استدل به على المقصود ما رواه محمد بن مسلم في حديث قال : قلت
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 190 ( 2 ) لاحظ ص : 185 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث : 5 ( 4 ) الأعراف / 31