تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتقين والظان والناسي والغافل ( 1 ) . نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ( 2 ) وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت ( 3 ) سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها ( 4 ) ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت ( 5 ) .
شرح
وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة « 1 » . ( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) لعدم الدليل على الاجزاء ومقتضى القاعدة الأولية عدمه فتجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . ( 3 ) والوجه فيه ظاهر فان وجوب الإعادة على القاعدة لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط مضافا إلى النصوص الدالة على وجوب الإعادة لو انكشف الخلاف في الوقت لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد « 2 » وما رواه يعقوب بن يقطين « 3 » . ( 4 ) لما قلنا من أن الاجزاء لا دليل عليه مضافا إلى اطلاق النصوص أو كون الحكم بالبطلان أولى إذا كان في الأثناء . ( 5 ) والوجه فيه جملة من النصوص الواردة في الباب 11 من أبواب القبلة من
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 185
مباني منهاج الصالحين — صفحة 190 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى