والأحوط استحبابا أن يصلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت والأصلي بقدر ما وسع ( 1 ) وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر ( 2 ) .
[ مسألة 19 : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ ]
( مسألة 19 ) : من صلى إلى جهة اعتقد انها القبلة ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ( 3 ) وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ( 4 ) من غير فرق بين
شرح
( 1 ) لا اشكال في حسنه مع الامكان .
( 2 ) كما هو ظاهر فإنه مع العلم بعدمها في بعض الجهات لا وجه للإتيان بالصلاة إلى تلك الجهة .
( 3 ) لعدة نصوص منها ما رواه معاوية بن عمار « 1 » ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة الا إلى القبلة قال قلت : أين حد القبلة ؟ قال :
ما بين المشرق والمغرب قبلة كله « 2 » .
ومنها : ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب « 3 » .
( 4 ) ادعى عليه عدم الخلاف بل ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 187
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5