. . . . . . . . . .
شرح
الأستاذ في المتن ويدل عليه ما عن أبي جعفر « 1 » . والاشكال في سند الصدوق إلى زرارة وابن مسلم . وفيه : ان سنده إلى زرارة معتبر .
ويدل عليه أيضا مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال : يصلى حيث يشاء « 2 » .
وهذه المرسلة لا اعتبار بها من جهة الارسال وكون المرسل مثل ابن أبي عمير لا أثر له كما حقق في محله .
ويدل عليه أيضا ما رواه معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيروَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ« 3 » .
والاشكال في الرواية بأنه يحتمل كون الذيل من كلام الصدوق مدفوع بأن الظاهر حجة ومجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الظاهر مضافا إلى أن الصدوق كيف يمكن أن يدرج كلامه في الرواية ولم يشعر به أليس هذا خلافا لمقامه وديانته ؟
وأما الاشكال فيها بأنها وردت جملة من النصوص تدل على أن الآية نزلت في النافلة لاحظ ما رواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في قوله تعالى :فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِانها ليست بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 186
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث : 1 ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص :
179 حديث : 6
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث : 18