وان كانت منذورة ( 1 ) .
شرح
وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى « 1 » والسند مخدوش بالبرقي .
ومنها غيرهما المذكور في الباب 15 و 16 من أبواب القبلة من الوسائل .
والسيرة من المتشرّعة جارية على ذلك وطريق الاحتياط ظاهر واللّه العالم .
( 1 ) فان الظاهر من الأدلة بحسب المتبادر إلى الذهن ان المراد بالنفل العنوان الأولي فلا يؤثر فيه العنوان العارضي بالنذر ونحوه وهذا هو العمدة والا يشكل الامر فان ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل للّه عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال نعم « 2 » وان كان تاما من حيث الدلالة لكن مخدوش سندا فان محمد بن أحمد العلوي لم يثبت وثاقته فان فيه بحثا يطلب من مظانه من الرجال .
بقي شيء وهو أن صاحب الحدائق نقل عن ابن إدريس بأنه قطع بوجوب الاستقبال بالتكبيرة والدليل على هذا المدعى ما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال :
إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك قلت :
جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره « 3 » .
وقد رده صاحب الحدائق بأن ما أفاده وان كان صحيحا حيث إن الرواية المشار إليها تقتضيه لكن يعارضها ما رواه الحلبي « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام فإنه قد صرح فيه بعدم الوجوب وبهذا النحو لا بد أن يجاب عن استدلال ابن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب القبلة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب القبلة الحديث : 6
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث : 13
( 4 ) لاحظ ص : 182