تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
الحديث « 1 » . بدعوى : ان الحكم مخصوص بالفريضة بمقتضى هذا الحديث . وفيه : ان الكلام في الاشتراط وما يستفاد من الرواية اختصاص الآية بالفريضة وأما اختصاص الحكم بها فلا . الثالث : ما رواه العياشي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض الا من خوف فان خفت أومأت وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك فان نوحا عليه السلام قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم قال : قلت وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوها قال قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة قال : أما في النافلة فلا انما تكبر على غير القبلة اللّه أكبر ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه اللّه « 2 » وسند الرواية ضعيف . الرابع : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد « 3 » . وتقريب الاستدلال : ان مقتضى مفهوم الشرط عدم وجوب الإعادة إذا كان الالتفات في غير المكتوبة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب القبلة الحديث : 17 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 2