تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
أما إذا صليت حال المشي أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال ( 1 ) .
شرح
وفيه : ان الشرطية في الرواية لا مفهوم لها فإنها سيقت لبيان الموضوع فان مفهوم الشرطية انه إذا لم تلتفت في المكتوبة فلا تعد وليس مفهومها انه لو التفت في النافلة فلا تعد . الخامس : ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود « 1 » وفيه : ان غاية ما يستفاد من الرواية ان الالتفات حتى إلى الخلف لا يفسد النافلة وهذا لا يدل على عدم اشتراط الاستقبال فيها مضافا إلى الاشكال في سند الرواية . ( 1 ) نقل عن بعض الاجماع في الركوب ونقل عدم الخلاف في المشي والعمدة النصوص الواردة في المقام منها : ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قلت على العبير والدابة قال : نعم حيث ما كنت متوجها قلت : استقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها وكذلك فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « 2 » . ومنها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى ولا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث : 6 و 7