. . . . . . . . . .
شرح
وقت صلاة فريضة فلا تطوع « 1 » وهذه الرواية ساقطة من حيث السند فان أبا بكر لم يوثق وعلى فرض كونه في أسانيد كامل الزيارة لا يكفى في وثاقته .
ومنها : ما رواه نجية قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : تدركنى الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة « 2 » .
وهذه الرواية لا تدل على المدعى إذ يستفاد منها أن وقت النافلة انقضى بدخول وقت الفريضة فتكون الرواية متعرضة لحكم النوافل المرتبة التي عين لها وقت كما الذراع والذراعين .
نعم لا يبعد أن يستفاد من الرواية انه لا يجوز قضاء النافلة المرتبة بعد دخول وقت الفريضة قبل الاتيان بها .
ومنها : ما رواه زرارة « 3 » عن أبي جعفر عليه السلام بتقريب ان المستفاد منها انه لا يجوز الاتيان بالنافلة بعد دخول وقت الفريضة ولا يجوز الاتيان بنافلة الفجر بعد دخول الفجر وبعدد بين الكبرى بالنحو الكلي وهي أن الصلاة مثل الصوم فكما أن الصوم لا يجوز التطوع به في وقت الفريضة كذلك الصلاة .
ويرد عليه : انا ذكرنا في تلك المسألة ان النتيجة جواز الاتيان بها بعد الفجر بل قلنا بأنه يلزم الاتيان بها بعده فهذه الرواية لا يمكن أن يؤخذ بها في موردها فكيف ببقية الموارد .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) لاحظ ص : 133