[ مسألة 15 : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ]
( مسألة 15 ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ( 1 ) بل مع رجائه أيضا ( 2 ) في غير المتيمم ( 3 ) لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة ( 4 ) نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت ( 5 ) .
[ مسألة 16 : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ]
( مسألة 16 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر لتحقق الموضوع .
( 2 ) لجريان الاستصحاب الاستقبالي المقتضى لجواز البدار .
( 3 ) تقدم الكلام فيه في الفصل الخامس من فصول المبحث الخامس في التيمم .
( 4 ) لما حقق في محله من عدم كون الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري مجزيا .
( 5 ) قد تقدم الكلام حول التقية وانها هل تكون مجزية أم لا في ج 1 من هذا الشرح ص : 413 .
( 6 ) وقع الكلام بين الاعلام في جواز التطوع في وقت الفريضة وعدمه فذهب إلى الجواز جمع منهم الشهيدان وذهب جماعة إلى عدمه بل احتمل انه محل الاجماع ومنهم المحقق قدس سره والحكم في المقام النصوص فلا بد من ملاحظتها فمنها ما رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة « 1 » .
وهذه الرواية لا بأس بها دلالة فإنها تدل على عدم الجواز ولكن لا اعتبار بها سندا والوجه فيه ان سند الرواية مجهول ووجه الصحة عند الشهيد غير معلوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث : 6