والا بطلت ولزم استينافها ( 1 ) .
شرح
وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلى العتمة بعد ذلك « 1 » .
وتصدى لتصحيح سند الرواية والحق ان هذه الرواية لا اعتبار بها فان معلى بن محمد لم يوثق وما أفاده سيد المستمسك من أنه معتبر الحديث عهدته عليه ولا دليل على هذا المدعى فهذه الرواية لا يمكن أن تكون مدركا نعم لا بأس بها بمقدار التأييد وربما يقال : انه لا مانع من الاستناد بما رواه زرارة « 2 » عن أبي جعفر عليه السلام فان قوله عليه السلام : « وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة » يقتضى باطلاقه جواز العدول إلى المغرب حتى بعد الاتيان بالتسبيح فان الظاهر أنه بعد الاتيان به يصدق عنوان القيام في الثالثة ولا يختص هذا العنوان بأول زمان القيام بحيث لو تأمل مقدارا أو أتى ببعض الأذكار المستحبة كما لو صلى عليه صلى اللّه عليه وآله لا يشمله الدليل وبعبارة أخرى : ان المستفاد من الرواية ان المصلى لو أتى بركعتين أو فرغ منها ودخل في الثالثة يجوز له العدول لكن الانصاف ان الاستدلال برواية زرارة غير سديد لأنها لا تشمل ما دخل في الرابعة فان المستفاد منها أن موضوع العدول القيام إلى الثالثة فلا تدل على المدعى لكن الظاهر أن الحكم مورد تسالم الأصحاب وعن الجواهر : « انه نسبه إلى ظاهرهم واللّه العالم .
( 1 ) فان البطلان على القاعدة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 113