تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
قدم العصر أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء ( 1 ) .

[ مسألة 14 : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ]

( مسألة 14 ) : انما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) العدول بلا دليل عموما أو خصوصا أمر على خلاف القاعدة الأولية فان كل امر يصدر من المولى يقتضى الاتيان بما امر به ولا يجزى غير ما امر به عن المأمور به ومقتضى اطلاق الامر في مقام البيان عدم الاجزاء . وبعبارة واضحة : الامر بصلاة العصر يقتضى الاتيان بالعصر أعم من أنه عدل من الظهر اليه أم لا فالعدول لا يجزى بمقتضى الاطلاق كما أن مقتضى الأصل العملي عدم جواز العدول وعدم كونه مجزيا ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون العدول من السابقة إلى اللاحقة وبين العكس الا أن الدليل وارد في الثاني بالخصوص لاحظ ما رواه زرارة « 1 » . ( 2 ) أفاد سيد المستمسك قدس سره في شرح كلام السيد اليزدي قدس سره في المقام : بأن ما افاده الماتن يقتضى جواز العدول قبل الدخول في الركوع الرابع وان قام إلى الرابعة وجاء بالتسبيح ونقل عن الجواهر انه ظاهر كلام الأصحاب وقال : العمدة فيه اطلاق خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 113