تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد ( 1 ) .

[ مسألة 12 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ]

( مسألة 12 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ( 2 ) وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد ( 3 ) وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم ( 4 ) وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا سواء كان مترددا غير جازم أم كان جازما غير متردد ( 5 ) .

[ مسألة 13 : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ]

( مسألة 13 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا
شرح
الوقت لا يكون دخيلا في الصحة . ( 1 ) لاستصحاب عدم الدخول وعدم وقوعها في وقتها . ( 2 ) بلا اشكال ولا خلاف بل يمكن أن يقال إن المدعى من الواضحات التي لا تكون قابلة للبحث مضافا إلى جملة من النصوص منها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس « 1 » . لاحظ الروايات في الباب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة إذ المفروض انه لم يأت بالمأمور به فلا بد من الإعادة . ( 4 ) تقدم الكلام فيه في مسألة 6 من الفصل الثاني فراجع . ( 5 ) لقاعدة لا تعاد فان المانن يرى جريانها بالنسبة إلى القاصر الجاهل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث : 1