علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالمشهور ان صلاته صحيحة لكن الأحوط لزوما اعادتها ( 1 ) .
وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا اشكال في البطلان ( 2 ) نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ( 3 ) وكذا إذا صلى بر جاء دخول الوقت ( 4 ) .
شرح
السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال : يعيد صلاته « 1 » .
( 1 ) عن الجواهر : على أشهر القولين بل هو المشهور والمدرك رواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك « 2 » .
وعن الإسكافي والعماني والعلامة في كلام له في المختلف وابن فهد والصيمري والأردبيلي وتلميذه وغيرهم البطلان وعن المرتضى نسبة البطلان إلى محققي أصحابنا ومحصليهم لما تقدم من الوجه للبطلان والرواية ليست قابلة لكونها مستندة للحكم بالصحة لعدم توثيق ابن رياح .
الا أن يقال بأن التسالم على الصحة يكفي مدركا لكن كيف يمكن الاعتراف بالتسالم مع ما تقدم من ذكر الخلاف واللّه العالم .
( 2 ) لما ذكرنا من الوجه ولا تشمل الرواية المورد فلاحظ .
( 3 ) والوجه فيه ظاهر إذ المفروض وقوع الصلاة في وقتها .
( 4 ) إذ المفروض ان الصلاة وقعت في الوقت مع قصد القربة والعلم بدخول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 59 من أبواب المواقيت الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب المواقيت