تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ مسألة 11 : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها ]

( مسألة 11 ) : إذا احرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم اعادتها ( 1 ) نعم إذا
شرح
لا يمكن التصرف فيها الا بالحجة المعتبرة . الثاني عشر : ما رواه إسماعيل بن جابر « 1 » وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا فان في سنده حسين بن علي بن أبي حمزة وهو لم يوثق مضافا إلى الاشكال في دلالة الرواية فلاحظ . الثالث عشر ما رواه زرارة عن أبي جعفر « 2 » بتقريب : انه يبعد الخطأ مع اليقين فيعلم انه ظن بدخول الوقت . وفيه : انه استبعاد في غير محله وبعبارة أخرى لا يظهر من الرواية جواز العمل بالظن . الرابع عشر ما رواه بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتنى صليت حين زال النهار قال : فقال : لا تعد ولا تعد « 3 » . بتقريب : انه يستفاد من الرواية ان العمل بالظن جائز ولذا لم يأمره بالإعادة . وفيه : انه على خلاف المطلوب أدل إذ لو كان العمل بالظن جائزا لم يكن وجه لعدم العود وأما عدم وجوب الإعادة فيمكن أن يكون من باب وقوع الصلاة في الوقت نعم انما يستقاد من الرواية ان المكلف لو صلى مع عدم العلم بالوقت وصادف الواقع تصح صلاته وهذا امر على القاعدة إذ العلم طريقي . ( 1 ) هذا مقتضى القاعدة الأولية فان الاجزاء يحتاج إلى الدليل بل يقتضيه حديث لا تعاد مضافا إلى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 152 ( 2 ) لاحظ ص : 112 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث : 16