أو باخباره ( 1 ) ويجوز العمل بالظن في الغيم وكذا في غيره من الاعذار النوعية ( 2 ) .
شرح
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الاذان فيصلى الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الاذان انه طلع قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع « 1 » .
فان المستفاد منها عدم اعتبار الاذان بل يلزم حصول العلم بالوقت لكن يجاب عن الاشكال بأن رواية ابن جعفر مطلقة من حيث كون المؤذن ثقة أم لا فلا تعارض بين القسمين مضافا إلى أنه لو لم يترتب على الاذان أثر ولا يكون معتبرا فلا فائدة في تشريعه ويكون لغوا إذ لا يكون ملازمة بين اذان المؤذن وحصول العلم بالوقت كما هو ظاهر بل غايته حصول الاحتمال أو الظن كبقية اخبارات المخبرين .
( 1 ) لوحدة الملاك واعتبار خبر الثقة .
( 2 ) في بعض الكلمات انه مشهور وعن المدارك انه اجماعي وما يمكن أن يقال في وجهه أمور :
الأول : الاجماع وحاله معلوم سيما في مثل هذه المسألة .
الثاني : الأصل . ولا أصل له بل الأصل خلافه فان الشك في الحجية مساوق للعلم بعدمها .
الثالث : نفى الحرج . وفيه أنه لا حرج في الصبر حتى يحصل العلم بدخول الوقت .
الرابع : تعذر العلم فتصل النوبة إلى الظن . وفيه أنه ما الدليل على هذا المدعى فإنه مع الشك في الوقت لا يكون أصل التكليف معلوما وان قلت : الايقاع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث : 4