تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بل لا تجزى الا مع العلم به ( 1 ) .
شرح
إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أتصلي الأولى قبل الزوال ؟ ! « 1 » . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال : يعيد « 2 » ومنها غيرها الوارد في الباب 13 من أبواب المواقيت من الوسائل . ويدل على المقصود أيضا حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت والقبلة والركوع والسجود « 3 » . ( 1 ) يقع الكلام في هذا المقام في موضعين : أحدهما : انه مع عدم العلم لا يجوز الاكتفاء بما اتى به ثانيهما : ان العلم بالوقت شرط في صحة الصلاة بحيث لو صلى مع عدم العلم رجاء وأصاب الواقع لا يجزي . أما الموضع الأول فنقول : لا شبهة في اعتبار العلم أو ما يقوم مقامه إذ مقتضى الاستصحاب عدم الدخول ويترتب عليه الفساد مضافا إلى النصوص الدالة على لزوم تحصيل العلم منها : ما رواه عبد اللّه بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة « 4 » . ومنها : ما رواه إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث طويل : ان اللّه تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الوضوء الحديث : 8 ( 4 ) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 152 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى