شيء ( 1 ) .
[ مسألة 10 : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ]
( مسألة 10 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ( 2 ) .
شرح
عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها « 1 » . مضافا إلى التسالم من الأصحاب على المدعى .
( 1 ) لو التزمنا بشمول قاعدة من أدرك للمقام يلزم الاتيان بالعصر لان الوقت بمقتضى تلك القاعدة يسع الصلاة والا تكون كلتا الصلاتين قضاء .
( 2 ) هذا مقتضى القاعدة الأولية فإنه لو صلى قبله لا يكون ممتثلا واجزاء غير المأمور به عنه على خلاف القاعدة كما هو ظاهر .
قال في الحدائق : « أجمع أهل العلم كافة على أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها وعن المعتبر انه اجماع أهل العلم وعن المنتهى انه لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها وهو قول أهل العلم كافة الا ما روى عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزأه وبمثله قال الحسن والشعبي » .
وتدل على المقصود جملة من الروايات منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : انه ليس لأحد أن يصلي صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة إلى أن قال : وكل فريضة انما تؤدي إذا حلت « 2 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكي الرجل ماله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث : 1