تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

[ الفصل الثالث في أحكام المواقيت ]

الفصل الثالث : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الاعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ( 1 والا لم يجب ( 2 ) وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا ( 3 ) وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ( 4 ) .
شرح
وما رواه يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل قال : نعم « 1 » . ( 1 ) لان التكليف تحقق ويكون قابلا للامتثال ولم يحصل فيجب القضاء بمقتضى دليله . ( 2 ) لعدم تحقق الموضوع فلا يتحقق الحكم كما هو مقتضى القاعدة . ( 3 ) كما هو واضح ظاهر . ( 4 ) يمكن تقريب هذا المدعى بوجهين : أحدهما : أن قاعدة من أدرك المستفادة من النص « 2 » تقتضى ان ادراك ركعة من الصلاة في الوقت كإدراك تمام الوقت هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الترتيب معتبر بين الظهر والعصر فيلزم تقديم الظهر ثم الاتيان بالعصر كي يحصل الامتثال بالنسبة إلى كلتا الصلاتين أما بالنسبة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث : 10 ( 2 ) لاحظ النصوص في الباب : 30 من أبواب المواقيت من الوسائل