. . . . . . . . . .
شرح
وأوتر من أول الليل « 1 » .
وأفاد سيدنا الأستاذ بأنه يلزم أن يحمل المطلق على المقيد في المقام وإلا يلزم أن يكون التقييد لغوا ولا ينافي ما قلنا من عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات لأنه فرق بين أن يكون التقييد راجعا إلى المتعلق وبين أن يكون راجعا إلى الحكم والمقام من قبيل الثاني » .
ويرد عليه : أولا ان ما أفاده من عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات غير تام بلا فرق بين الحكم والمتعلق ولا فرق بين الواجب والمستحب من هذه الجهة .
وثانيا : انه في حديث أبي بصير « 2 » قد جمع الإمام عليه السلام بين المقيد والمطلق فكيف يلزم اللغوية . وثالثا : انه اشتهر بين الاعلام بأنه لا تنافي بين الاثباتين .
وبعبارة أخرى : ان التقييد يمكن أن يكون لخصوصية منظورة للمولى وعليه لا وجه للتقييد فمطلق العذر كاف للتقديم فظهر مما ذكرنا ان كل عذر يكفى لجواز التقديم وعليه هل يكون من باب التوقيت أو التعجيل الظاهر هو الثاني لما رواه محمد عن أحدهما قال : قلت : الرجل من أمره القيام بالليل تمضى عليه الليل والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضى أحب إليك أم يجعل الوتر أول الليل ؟ قال : لا بل يقضى وان كان ثلاثين ليلة « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث : 12
( 2 ) مر آنفا
( 3 ) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث : 5