وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ( 1 ) أو طرو الاحتلام ( 2 ) أو غير ذلك ( 3 ) .
شرح
قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل قال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال : ان الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به « 1 » .
والموضوع في هذه الرواية عنوان التقديم في ليالي القصار ولذا لا فرق بين كون المصلى شابا وغيره فالميزان بكون الصلاة في الصيف في الليالي القصار وقد دل عليه ما رواه ليث « 2 » فانقدح ان الشاب ليس له موضوعية بل الموضوعية لكون الليل قصيرا .
ثم إن جواز التقديم في ليالي القصار مطلق أو مقيد بصورة خوف الفوت أو كون الايقاع بعد النصف صعبا مقتضى الاطلاق عموم الحكم فلا وجه للتقييد كما صنعه سيدنا الأستاذ بدعوى أن التناسب بين الحكم والموضوع يقتضى التقييد .
( 1 ) كما في حديث الحلبي « 3 » .
( 2 ) يدل عليه حديث ليث « 4 » .
( 3 ) يدل عليه حديث الحلبي « 5 » فان قوله : « أو كان بك علة » يقتضى الجواز لكل ذي عذر وأيضا يدل عليه حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17
( 2 ) لاحظ ص : 138
( 3 ) لاحظ ص : 146
( 4 ) لاحظ ص : 138
( 5 ) لاحظ : 146