فيجعلهما في صدر النهار ( 1 ) .
شرح
وعن أبي الحسن عليه السلام قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة « 1 » .
وحيث إن الا حدثية من المرجحات فلا بد من الاخذ بهما وأما تقديمهما على الزوال رجاء فلا مانع منه .
( 1 ) نسب إلى المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال وفي مقابل هذا القول القول بالجواز مطلقا وفي المقام قول بالتفصيل وهو انه يجوز إذا كان للمكلف عذر وشغل يعذره عن ايقاع النافلة في وقتها والا فلا يجوز والمدرك للتفصيل ما رواه إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اني اشتغل قال :
فاصنع كما تصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر بين ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال « 2 » .
وبهذه الرواية يقيد ما يدل على جواز التقديم على الاطلاق كحديث محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت « 3 » .
والانصاف ان العمل بالاطلاق وغض النظر عن رواية إسماعيل بن جابر مشكل ولا يخفى ان رواية ابن جابر ذكر فيها لفظ فاء الظاهر في كون بعده جزاء للشرط المقدر ومفهوم الشرط حجة لكن لو أخذنا برواية ابن جابر فلا بد من لحاظ القيود
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 19
( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8