تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

[ مسألة 9 : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ]

( مسألة 9 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ( 1 ) بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال
شرح
ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول الوقت وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة « 1 » . وحيث انا غير ملتزمين بانقلاب النسبة تقع المعارضة بين الأولى والثانية والترجيح مع ما يدل على عدم الجواز واختصاص النافلة بالليل لأنها توافق الكتاب وهو قوله تعالىوَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ« 2 » فما يدل على الجواز يسقط ويبقى ما يدل على عدمه وبعد سقوط تلك الطائفة يقيد ما يدل على عدم الجواز بما يدل على الجواز في الصورة الخاصة . ولك أن تقول : ان الرواية المقيدة تقيد الطائفتين كلتيهما هذا على تقدير تمامية سند المقيد وأما على تقدير عدم تماميته - كما هو ليس ببعيد - فالامر أظهر ولا يخفى ان خبر ابن يزيد مخدوش سندا . ( 1 ) الجزم بما أفاده مشكل واختلاف الروايات لا يدل على المدعى ويستفاد من حديثي البزنطي نحو خاص قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة قال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) الاسراء / 79 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث : 6