. . . . . . . . . .
شرح
أفضل وأفصل منه ما يكون الوتر بين الفجرين .
بقي شيء وهو انه يستفاد من بعض النصوص جواز اتيان النافلة بعد الفجر كخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال : صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها « 1 » .
وغيره الوارد في الباب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدل على كونها قضاء : منها خبر إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال لا « 2 » .
ومنها خبر سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال : يعيد ان صلاها مصبحا « 3 » .
وفي المقام طائفة ثالثة تدل على الجواز فيما استيقظ ويرى أنه لم يصل صلاة الليل ومنها ما رواه سليمان خالد قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر قال : قلت أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ولا يكون منه عادة « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث : 3