تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وان شاء نام وان شاء ذهب حيث شاء « 1 » فإنه مقتضى مفهوم الشرط . السابع : انه مقتضى الاستصحاب والتقريب ظاهر . وما يمكن الاستدلال به على كون وقتها من أول الليل أمور : منها المطلقات لاحظ ما رواه الحارث بن المغيرة في حديث قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر « 2 » ويمكن أن يرد عليه بأنه ليس فيها اطلاق من هذه الجهة . ومنها : الأخبار الدالة على جواز الاتيان قبل الانتصاف عند الضرورة لاحظ ما رواه ليث المرادي « 3 » وسائر الروايات الواردة في الباب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل . بتقريب : أن المستفاد من تلك الأخبار ان التوسعة بلحاظ قابلية الظرف لا لأجل الضرورة وهذا الاستدلال غريب فان تلك الأخبار تدل على عكس المدعى كما ذكرنا وهذا الادعاء خلاف ظاهر تلك الأخبار . ومنها رواية الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت اليه في وقت صلاة الليل فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل فان فات فاوله وآخره جائز « 4 » . لكن الرواية ضعيفة بابن بلال . ومنها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب التعقيب الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 138 ( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث : 13