تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما يدل على امتداد وقتها إلى طلوع الشمس وهو ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال : تركعهما حين تنزل ( تترك ) الغداة انهما قبل الغداة « 1 » . ومنها : ما دل على امتداد وقتها إلى حصول التنور بالغداة وهو ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين الليلتين ( اللتين ظ ) قبل الغداة ثم ليصل الغداة « 2 » . ولا يخفى ان الطائفة السادسة لاختلاف نسخها لا يمكن الاعتماد عليها فتسقط عن الاعتبار وأما الطائفة السابعة فلا اعتبار بسندها فان في السند قاسم بن محمد ويحتمل كونه هو الجوهري ولم يوثق ووقوعه في اسناد كامل الزيارة لا يترتب عليه الأثر كما بنينا عليه فتبقى بقية الروايات . فنقول : أما ما دل على كونها بعد الفجر فلا دليل على كونه ناظرا إلى النافلة بل لا يبعد أن يكون ناظرا إلى صلاة الفجر اى الفريضة فلا موضوع للمعارضة وقال سيدنا الأستاذ في هذا المقام بأنه لا تعارض بين هذه الطائفة وبين ما دل على كونها قبل الفجر إذ يدل ما دل على كونها قبل الفجر ان ايقاعها قبله أفضل فيجمع بين الطائفتين إذ صرح فيه بأن التقديم أفضل . وما أفاده مخدوش إذ ليس فيه ما يدل على الأفضلية بل يدل على كونها قبله وتلك الطائفة تدل على كونها بعده فيقع التعارض بينهما . ولا يخفى انه لا مجال للجمع بين الطائفتين بحديث أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : متى اصلى ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4