. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما دل على كونها قبل الفجر بلا تعرض لكونها داخلة في صلاة الليل ومما دل عليه ما رواه زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة « 1 » .
ومنها : ما يدل على كونها بعد الفجر ومنه ما رواه يعقوب بن سالم البزاز قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السلام صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو اللّه أحد « 2 » .
ومثله في الدلالة ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : صلهما بعد ما يطلع الفجر « 3 » .
ومنها : ما يدل على جواز ايقاعها قبل الفجر وعند الفجر وبعده ومنه ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده « 4 » .
إلى غيره من النصوص الواردة في الباب 52 من أبواب المواقيت من الوسائل .
ومنها : ما يدل على كون انقضاء وقتها ظهور الحمرة المشرقية وصدق الاسفرار بلا تعرض لابتداء وقتها ومنه ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال : يؤخرهما « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) الوسائل الباب 52 من أبواب المواقيت الحديث : 1
( 5 ) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث : 1