تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما دل على كونها قبل الفجر بلا تعرض لكونها داخلة في صلاة الليل ومما دل عليه ما رواه زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة « 1 » . ومنها : ما يدل على كونها بعد الفجر ومنه ما رواه يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو اللّه أحد « 2 » . ومثله في الدلالة ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : صلهما بعد ما يطلع الفجر « 3 » . ومنها : ما يدل على جواز ايقاعها قبل الفجر وعند الفجر وبعده ومنه ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده « 4 » . إلى غيره من النصوص الواردة في الباب 52 من أبواب المواقيت من الوسائل . ومنها : ما يدل على كون انقضاء وقتها ظهور الحمرة المشرقية وصدق الاسفرار بلا تعرض لابتداء وقتها ومنه ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال : يؤخرهما « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) الوسائل الباب 52 من أبواب المواقيت الحديث : 1 ( 5 ) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث : 1