تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ( 1 ) .
شرح
في الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر منها ما رواه عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب قال : لأصل المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد « 1 » . بتقريب : ان النهى عن النافلة ليس الا من اجل ذهاب الوقت وفي بعض الأخبار سمى المزدلفة بالجمع لأنه يجمع بين الصلاتين بلا فصل بينهما بالنافلة « 2 » . وفيه : انه لا يدل على المطلوب فإنه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ويدل بعض نصوص ذلك الباب ان أبا عبد اللّه عليه السلام قد فصل بين الصلاتين بالنافلة « 3 » فيعلم ان وقت النافلة لا ينقضى بمضي هذا المقدار من الوقت . واستدل عليه بالإجماع . وفيه ما في غيره من الاجماعات مضافا إلى أن المخالف موجود في المسألة كالشهيد - على ما نقل عنه - وكصاحب المدارك وكاشف اللثام وصاحب الحدائق فالحق ما ذهب اليه هؤلاء الاعلام وهذا ما تقتضي الصناعة ولكن الأولى الموافق للأخذ بالحائطة عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية كما في المتن . ( 1 ) المشهور بل المجمع عليه ان الوتيرة يمتد وقتها بوقت الفريضة ولا يخفى انه ليس في الأدلة ما يدل على كون الوتيرة نافلة للعشاء بل مشروعيتها لإتمام عدد النوافل ويدل عليه بعض النصوص . منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5