. . . . . . . . . .
شرح
لازمه الالتزام بكون وقتها باقيا حتى بعد انقضاء وقت الفريضة والحال ان الظاهر من دليل النافلة كونها للفريضة من حيث الوقت .
ونقل عن المحقق قدس سره انه استدل عليه بأن التطوع في وقت الفريضة منهي عنه فلا يجوز الاتيان بالنافلة بعد ذهاب الحمرة إذ يدخل وقت فريضة العشاء بذهابها .
وفيه : أولا انه عليه لا يجوز الاتيان بها حتى قبل ذهابها إذ وقت العشاء من حين الغروب فعلى القول بعدم الجواز لا بد من الالتزام بالجواز بالنسبة إلى النوافل اليومية ومنها نافلة المغرب .
وثانيا : انه انما يتم على القول بالحرمة وأما على القول بالجواز فلا كما هو ظاهر .
وثالثا : انه لا يبعد أن يستفاد من تلك الأدلة انه انما يكون اتيان النافلة منهيا عنه فيما يكون اتيانها مزاحما لإتيان الفريضة لكن لو لم يكن مزاحما كما لو كان الاتيان بها حراما أو مرجوحا فلا مانع من الاتيان بالنافلة كما لو فرض ان الجائر يكره على عدم الاتيان بالفريضة .
وملخص الكلام : ان البحث في وقت النافلة من حيث هي وأما كونها مزاحما للفريضة فهو امر آخر فإنه يمكن أن يفرض ان المكلف اتى بالعشاء سهوا قبل المغرب فلا موضوع لما ذكر .
كما أنه لنا أن نقول : بأنه ما المانع من الاتيان بالنافلة بعد الاتيان بفريضة العشاء .
ومما يمكن أن يستدل به عليه ما في بعض الأخبار من المنع عن الاتيان بنافلة المغرب بالنسبة إلى من يفيض من عرفات إذا صلى المغرب بالمشعر لاحظ الروايات