. . . . . . . . . .
شرح
فهذه الرواية تكون قرينة لإرادة المثل من الذراع الوارد في جملة من النصوص .
والجواب عن هذا الاستدلال أولا : انه لم يثبت هذا الادعاء والنصوص المشار إليها ضعيفة بعضها بعلى بن حنظلة وبعضها بعلى بن أبي حمزة .
وثانيا ان ذيل الرواية صريح في خلاف المطلوب المدعى حيث ذكر فيه :
« انه إذا بلغ فيئك ذراعا وذراعين » فان الشاخص شخص المكلف وهذا الاحتمال على فرض جريانه في الصدر غير جار في الذيل كما هو ظاهر وعلى فرض التنافي بين الصدر والذيل يكون المرجع غيره من النصوص .
وعن الشهيد : الاستدلال عليه بأن النبي صلى اللّه عليه وآله كان يوصل النافلة بالفريضة وكذا بقية السلف ولم يكونوا يفصلون وحيث علم أن وقت الفريضة المثل والمثلان يتم الامر .
وفيه : ان هذا المدعى أول الكلام وثانيا : ان الدليل دل على أنه صلى اللّه عليه وآله كان يصلي فيما بلغ الظل بمقدار الذراع فعلى فرض تمامية المدعى يكون الحق هو القول المشهور لا هذا القول .
واستدل على القول الثالث بجملة من الروايات الدالة على أعداد الرواتب منها ما رواه معاوية بن عمار « 1 » ومنها ما رواه فضيل بن يسار « 2 » ومنها ما رواه حنان بن سدير « 3 » إلى غيرها من الروايات الواردة في الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 36
( 2 ) لاحظ ص : 42
( 3 ) لاحظ ص : 36