ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ( 1 ) والغلس بها أول الفجر أفضل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده من حيث الابتداء موافق للكتاب والسنة ولكن ما ذكره من حيث الانتهاء الظاهر أنه ليس في نصوص الباب منه أثر لاحظ حديث ابن وهب « 1 » وحديث ذريح « 2 » وحديثي الحلبي وابن سنان « 3 » .
الا أن يقال : بأن عنوان تجلل الصبح والتنور والاسفار ملازم لحدوث الحمرة في المشرق فان ثبت التلازم فهو والا فان قام الاجماع التعبدي الكاشف يتم الامر والا يشكل الجزم بالمدعى وإذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي لا يمكن اثبات بقاء الفضل إلى زمان ظهور الحمرة في المشرق إذ الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد مضافا إلى أن استصحاب الوقت مع الشك في الوقت فيه اشكال من ناحية أخرى فتأمل .
( 2 ) في المقام حديثان أحدهما ما رواه يحيى أكثم القاضي « 4 » وهو ضعيف بابن أكثم وللرواية سند آخر وهو أيضا ضعيف بعلى بن بشار .
ثانيهما ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال : مع طلوع الفجر ان اللّه تعالى يقول :« إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً »يعنى صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 73
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث : 8
( 3 ) لاحظ ص : 100 و 101
( 4 ) لاحظ : 106