كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل ( 1 ) .
[ مسألة 8 : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر اجزاء الفريضتين ]
( مسألة 8 ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر اجزاء الفريضتين لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد ان يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ( 2 ) .
شرح
الليل وملائكة النهار « 1 » .
وهذه الرواية أيضا ضعيفة فإنها على رواية الصدوق ضعيفة بغياث بن كلوب وبرواية الكليني والشيخ ضعيفة بعبد الرحمن بن سالم فلا دليل عليه نعم قد مر ان المستفاد من جملة من النصوص ان أول الوقت مطلقا أفضل والتعجيل أمر مندوب اليه فالالتزام به بالغلس في صلاة الصبح موافق لتلك الروايات فلاحظ .
( 1 ) قد عقد لهذا العنوان بابا في الوسائل وهو الباب الثالث من أبواب المواقيت وقد أوردنا بعض هذه النصوص سابقا « 2 » فلاحظ ومقتضى اطلاق هذه النصوص الدالة على محبوبية التعجيل استحباب التعجيل مطلقا كما ذكره الماتن دام ظله .
( 2 ) قال في الحدائق : « اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهرين فقيل :
ان آخره أن يبلغ زيادة الظل من قدمين الذي هو عبارة عن سبعي الشاخص للظهر وللعصر إلى أربعة أقدام وهو مذهب الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب وقيل يمتد بامتداد المثل وهو مذهب الشيخ في الجمل وملخص الكلام : ان المثل للظهر والمثلين للعصر وقيل : انه يمتد بامتداد وقت الفريضة والقائل مجهول » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 117 إلى 119