. . . . . . . . . .
شرح
الاشكال غير وارد .
الثاني : ان كلمة « إذا » غير موضوعة للعموم فلا يجب السعي كلما تحقق النداء .
والجواب : ان مقدمات الحكمة لو تمت تكفي لاستفادة العموم وان لم تكن الكلمة ( إذا ) موضوعة للعموم مضافا إلى أن نقول صلاة الجمعة اما تجب في العمر مرة واحدة واما يشترط وجوبها بوجود الامام أو نائبه واما لا هذا ولا ذاك بل مطلقا لا سبيل إلى الأول لمنافاته للضرورة القطعية وأما الثاني فينافى الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة فيتعين الثالث وهو المطلوب .
الثالث : ان الوجوب علق على الاذان فالوجوب مشروط .
ويرد عليه : انه لو ثبت الوجوب بعد الاذان يثبت مطلقا لعدم القول بالفصل مضافا إلى أن الظاهر أن الاذان كناية عن دخول الوقت فلا اشكال .
الرابع : ان الوجوب معلق على النداء للصلاة والنداء لها يتوقف على وجوبها وهذا دور .
والجواب ان الاذان يوم الجمعة كالأذان في غير الجمعة بمعنى انه لا شبهة في مشروعية الاذان للأعلام وحضور الصلاة فلا دور .
مضافا إلى أن الوجوب يتوقف على الاذان والاذان يتوقف على المشروعية فلا يدور .
الخامس : ان المراد بالذكر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله .
والجواب : انه ليس عليه دليل معتبر وفي مرسلة المفيد فسر الذكر بأمير المؤمنين عليه السلام « 1 » والظاهر أن مثله تأويل .
هامش
( 1 ) تفسير البرهان ج 4 ص 335 ح 9