تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . . . . . . . . .
شرح
والصبى « 1 » . ومنها ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبى « 2 » . ومنها ما رواه العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر « 3 » . ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم « 4 » . ومنها ما رواه الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين « 5 » . ومنها ما رواه منصور يعنى ابن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد « 6 » .
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 14 ( 2 ) عين المصدر الحديث : 16 ( 3 ) عين المصدر الحديث : 29 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث : 4 ( 5 ) عين المصدر الحديث : 6 ( 6 ) عين المصدر الحديث : 7