تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

[ مسألة 349 : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر انتقض تيممه ]

( مسألة 349 ) : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك ( 1 ) .
شرح
وما رواه محمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى ؟ قال : لا ولكنه يمضى في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم « 1 » . فإنهما مطلقان فيقيدان بالحديثين المتقدمين كما هو المقرر . ان قلت إن الحديثين المتقدمين وان كانا مقيدين بالدخول في الركوع والمستفاد منهما البطلان ان كان الوجدان قبل الدخول في الركوع لكن مطلقين من حيث إن التيمم الذي صلى به ودخل في الصلاة لهذه الصلاة التي دخل فيها أو كان لأجل غاية أخرى والحديثين الأخيرين وان كانا مطلقين من حيث الدخول في الركوع وعدمه لكنهما مقيدان من حيث إن التيمم المفروض قد أتى به لأجل الصلاة التي دخل فيها فيقع التعارض بين الطرفين فيما إذا تيمم لأجل الصلاة ودخل فيها ووجد الماء قبل الدخول في الركوع . قلت : لا يبعد أن يقال : ان الترجيح مع الطائفة الأولى لموافقة الكتاب ومخالفة العامة كما مر . فالنتيجة أن التفصيل الذي أفاده الماتن هو الصحيح وعليه جملة من الأساطين على ما نقل عنهم كالنهاية والبرهان والمفاتيح وخلافا للمشهور على ما قيل . ( 1 ) كما هو المشهور بين القوم - على ما يلاحظ في بعض الكلمات - وعن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4