تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح
محمد بن حمران وجميل بن دراج « 1 » ومنها : ما رواه حماد بن عثمان « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تيمم قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء « 3 » ومنها : ما رواه السكوني « 4 » ومنها : ما رواه زرارة « 5 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 6 » . فان مقتضى هذه النصوص أن التراب طهور كالماء بلا فرق فلا وجه للقول بكونه مبيحا غير رافع . وأما الاجماع المدعى على عدم رافعيته فعلى تقدير تحققه لا يكون حجة لاحتمال استناد أصحاب الاجماع إلى الوجوه المذكورة في المقام مضافا إلى أنه كيف يمكن تحقق الاجماع على خلاف المستفاد من الكتاب والسنة . وثانيا : فرضنا أنه مبيح لكن مجرد الاستباحة لا يستلزم الانتقاض بالحدث بل يمكن أن تكون الاستباحة باقية ولو مع الحدث الأصغر . الوجه الثاني : أن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجدان الماء فلا بد من الالتزام ببقاء حدثه وعدم كونه متطهرا والا فكيف يلزم وجوب الطهارة في حقه بوجدان الماء والحال أن مجرد وجدان الماء لا يكون من الاحداث فالمتيمم محدث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 79 ( 2 ) لاحظ ص : 79 ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث : 3 ( 4 ) لاحظ ص : 79 ( 5 ) لاحظ ص : 79 ( 6 ) لاحظ ص : 79