تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
العلامة في المختلف : « دعوى الاجماع عليه . وما قيل في وجهه أو يمكن أن يقال وجوه : الوجه الأول : أن التيمم لا يرفع الحدث بل مبيح للغايات للإجماع . ويرد عليه أولا أن مقتضى الكتاب والسنة أن التيمم رافع ومطهر أما الكتاب فقوله تعالى في آية التيمم :« وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ »« 1 » وأما السنة فتدل جملة من النصوص على المدعى منها : ما رواه أبان بن عثمان « 2 » ومنها : ما رواه الصدوق « 3 » . ومنها : ما رواه أبو امامة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فضلت بأربع : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وربما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا « 4 » . ومنها : ما رواه ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا « 5 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا انما هو الماء والصعيد « 6 » ومنها : ما رواه
هامش
( 1 ) المائدة / 7 ( 2 ) لاحظ ص : 34 ( 3 ) لاحظ ص : 34 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6