ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة ( 1 ) .
[ مسألة 347 : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى ]
( مسألة 347 ) : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى فان يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها ( 2 ) بل يجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا ( 3 ) وعلى كلا التقديرين فان ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة ( 4 ) .
شرح
واجبا بل وجوبه لأجل امكان الظفر على الماء ومع اليأس لا وجه للانتظار .
( 1 ) إذ المستفاد من النصوص المتقدمة عدم شرعية التيمم في سعة الوقت وقد رجحنا دليل المضايقه .
( 2 ) إذ كما يتعرض الماتن بعد ذلك يجوز ترتيب الأثر على التيمم الصحيح والاتيان بكل مشروط بالطهارة .
وبعبارة أخرى ليس التيمم مخصوصا بخصوص الغاية التي أتى بالتيمم لأجلها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد مر أنه مع اليأس يجوز البدار .
( 3 ) لأصالة بقاء العذر إلى آخر الوقت فيجوز البدار لا يقال : قد مر أنه لا يجوز البدار الا مع اليأس من الوجدان فإنه يقال : ما مر من عدم الجواز لأجل النصوص الخاصة وموردها التيمم لأجل الصلاة وفي المقام المفروض أنه تيمم لأجل غاية أخرى فلا تكون تلك النصوص مانعة من البدار في المقام .
( 4 ) إذا المفروض أن البدل الاضطراري في طول العمل الاختياري فما دام يمكن الاتيان بالعمل الاختياري لا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري وانما جاز البدار للحكم الظاهري وقد حقق في محله أن المأمور به بالامر الظاهري لا يجزى فلاحظ .