[ مسألة 348 : لو وجد الماء في أثناء العمل ]
( مسألة 348 ) : لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة ( 1 ) وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق النصوص من هذه الجهة فلاحظها .
( 2 ) التفصيل المذكور مستفاد من نصوص الباب لاحظ ما رواه زرارة « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية بالصراحة التفصيل بين وجدان الماء قبل الدخول في الركوع وبعده .
ومثلها في الدلالة على التفصيل ما رواه عبد اللّه بن عاصم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال :
هو ذا الماء فقال : ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلاته « 2 » .
وبهما يقيد ما يدل على الصحة والمضي بمجرد الدخول في الصلاة لاحظ ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضى في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم الا في آخر الوقت « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 96
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب التيمم الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3