. . . . . . . . . .
شرح
فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه « 1 » .
وما رواه عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال : يتيمم ويصلى فإذا امن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة « 2 » . وما رواه محمد بن مسلم « 3 » .
وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت فإذا ، خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت « 4 » .
وما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض « 5 » .
وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم ويصلى ؟ قال : لا حتى آخر الوقت انه ان فاته الماء لم تفته الأرض « 6 » .
فيقع التعارض بين الجانبين والذي يختلج بالبال أن يقال : المرجح مع أدلة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 36
( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب التيمم الحديث : 2
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 4