. . . . . . . . . .
شرح
رب الصعيد « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو عبيدة « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم ؟ قال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلى بهم فان اللّه جعل التراب طهورا « 3 » .
فان مقتضى هذه النصوص - ظاهرا - أو نصا جواز الصلاة مع التيمم في سعة الوقت على الاطلاق .
الطائفة الثانية ما يدل على عدم الجواز وأن الواجب على المكلف تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل « 4 » .
وما رواه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل قال : يتيمم ويصلى فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة « 5 » .
وما رواه يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17
( 2 ) لاحظ ص : 27
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الحديث : 3
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6