تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ مسألة 340 : مع الاضطرار يسقط المعسور ]

( مسألة 340 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ( 1 ) .
شرح
عدمه فالصناعة تقتضى عدمه والاحتياط يقتضيه ولا يبعد أن يقال : بأن السيرة المتصلة جارية على البدأة من الأعلى . ( 1 ) فيجب مسح الباقي فلو قطعت يداه يمسح وجهه بالتراب أو يستنيب غيره لمسح وجهه وما يمكن أن يستدل به على المدعى أمور : منها : الاجماع قال في الجواهر : « ولا يسقط التيمم عنه بلا خلاف بل لعله اجماعي ان لم يكن ضروريا » . وفيه : أن دعوى الضرورة عهدتها على مدعيها وأما الاجماع فمن المحتمل قويا أنه مستند إلى الوجوه المذكورة . ومنها : قاعدة الميسور . وفيه : أنه لا مدرك لها كما حقق في محله . ومنها : البدلية بتقريب أن التيمم بدل عن الغسل والوضوء وحيث إن غسل الباقي واجب فيهما فالمقام كذلك . وفيه : أن استفادة هذه الأحكام من دليل البدلية في غاية الاشكال . ومنها : أن الصلاة لا تترك بحال بمقتضى النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة قال : ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : الصلاة عماد دينكم « 1 » . وفيه : أنه لا مجال لاستفادة المدعى من النص فان غاية ما يستفاد منه أن المكلف يجب عليه أن يأتي بالصلاة باي نحو ممكن ويترتب عليه أنه يأتي بها بلا طهارة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 5