وذي الجبيرة ( 1 ) والحائل ( 2 ) والعاجز عن المباشرة ( 3 ) كما يجرى هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك ( 4 ) .
[ مسألة 341 : العاجز ييممه غيره ]
( مسألة 341 ) : العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ومع العجز يضرب المتولى بيدي نفسه ويمسح بهما ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يستفاد من دليلها أن المسح على الجبيرة عند الضرورة بدل عن مسح البشرة وبعبارة أخرى : يستفاد من دليل البدلية أن التيمم مثل الوضوء من هذه الجهة .
( 2 ) قد مر الكلام حول هذه الجهة في ( مسألة 335 ) فراجع .
( 3 ) نقل على وجوب الاستنابة عند عدم امكان المباشرة عدم الخلاف وعن المدارك نسبته إلى علمائنا فان تم المدعى بالإجماع والا يشكل اتمامه بالنصوص كما مر في الجزء الأول في الوضوء وقلنا : ان النص وارد في الغسل ولا بد في التسرية إلى غيره من العلم بعدم الفرق وانى لنا بذلك .
( 4 ) وقد مر الكلام من هذه الجهة في الوضوء فراجع .
( 5 ) عن الجواهر : « أنه لم أقف على قائل بغيره نعم في الذكرى عن الكاتب انه يضرب الصحيح بيده ثم يضرب بيدي العليل اى يضرب بيديه على يدي العليل » ثم قال :
« ولم نقف على مأخذه » والوجه فيه ظهور الأدلة في قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غيره فمع امكان الضرب بيد العليل يجب لأنه بعض الواجب ومع العجز عنه يضرب النائب بيده واطلاق التولية في كلامهم منزل على هذا النحو .
ان قلت : يفهم من أمر الصادق عليه السلام الغلمة أن يغسلوه حيث إن الظاهر