تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ مسألة 337 : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ]

( مسألة 337 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل بل تكفى نية الأمر المتوجه اليه ( 1 ) ومع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية ( 2 ) .

[ مسألة 338 : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار ]

( مسألة 338 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار ( 3 ) .
شرح
واستدل للقول الاخر بالآية الشريفة :فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ« 1 » حيث فرع المسح على الامر بالتيمم . ويمكن الجواب عن الاستدلال بأنه يمكن أن يكون الضرب أول أفعاله وقد قصد بالتيمم هو الضرب ثم فرع عليه المسح مضافا إلى أنه يرفع اليد عن الظهور بالاخبار كما ذكرنا . وربما يستدل على المدعى بما رواه زرارة « 2 » بتقريب أن الظاهر من الرواية خروج الضرب عن حقيقة التيمم إذ بعد الامر بالتيمم قال عليه السلام : « يضرب بيده » ثم قال ثانيا : « ويتيمم » فيعلم أن الضرب مقدمة له وليس داخلا فيه . ويرد عليه : أن الحديث ضعيف بأحمد بن هلال مضافا إلى المناقشة في دلالته على المدعى . ( 1 ) قد مر الكلام من هذه الجهة فلا نعيد . ( 2 ) إذ المفروض تعدد المأمور به وعدم اتحاد الحقيقة فلا مناص في امتثال واحد منهما من قصده وتمييزه فلاحظ . ( 3 ) قد وقع الكلام بين الأصحاب في أن التيمم مبيح فلا يرفع الحدث فيترتب
هامش
( 1 ) المائدة / 7 ( 2 ) لاحظ ص 47