تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

[ مسألة 339 : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ]

( مسألة 339 ) : يشترط فيه المباشرة ( 1 ) والموالاة ( 2 ) حتى فيما كان بدلا عن الغسل ( 3 ) . ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ( 4 ) والأحوط وجوبا البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليها عدم الخلاف وعدم الريب والاجماع ويقتضيه القاعدة الأولية من أن الامر بشيء ظاهر في المباشرة . ( 2 ) ادعى عليها الاجماع من جملة من الأساطين ويمكن أن يستدل عليها بالنصوص البيانية فان الظاهر منها انها في مقام بيان حقيقة التيمم فلا بد من التحفظ على جميع الخصوصيات الا ما علم من الخارج عدم دخله فيه . وما أفاده في المستمسك من الاجمال لا نصدقه فان القاعدة الأولية تقتضي التحفظ على جميع الخصوصيات الملحوظة لأن المفروض أنهم عليهم السلام في مقام بيان حقيقته فاحتمال عدم الاشتراط لا يعتد به مضافا إلى السيرة الخارجية المستقرة فلاحظ . ( 3 ) لعدم دليل على الجواز فيما يكون بدلا عنه فلا بد من التحفظ عليها على الاطلاق . ( 4 ) وقد ادعى عليه الاجماع جملة من الأعيان على ما نقل عنهم ويكفي للوجوب النصوص البيانية الحاكية لفعل النبي صلى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام وقد مر أنه يجب التحفظ على القيود المأخوذة الا ما خرج بالدليل . ( 5 ) لا يخفى أن مقتضى اطلاق الكتاب عدم الاشتراط كما أن مقتضى بعض النصوص كذلك لاحظ حديث ليث المرادي « 1 » وأيضا الأصل العملي يقتضى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 56