تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

[ مسألة 342 : الشعر المتدلى على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ]

( مسألة 342 ) : الشعر المتدلى على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ( 1 ) . وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه ( 2 ) .
شرح
من الخبر « 1 » توليهم للغسل مع تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه . قلت : الفارق أن اليد في الغسل ليست دخيلة في مفهومه وحقيقته بخلاف دخالة اليد في التيمم وقد مر تحقيق حول جواز الاستنابة في فصل الوضوء في الجزء الأول من هذا الشرح فراجع « 2 » . ولقائل أن يقول : مقتضى القاعدة التفصيل بين ما يكون بدلا عن الغسل فيجوز لجوازه في الغسل للنص « 3 » ولا طلاق دليل البدلية وأما ما يكون بدلا عن الوضوء فيشكل . ( 1 ) إذ المفروض كونه مانعا عن مسح البشرة فلا بد من رفعه مقدمة كي يحصل المأمور به بعد فرض كون الشعر شيئا خارجيا . ( 2 ) الجزم به مشكل فان ما يمكن أن يقال في وجهه أمر ان : أحدهما : أن رفع الشعر ومسح البشرة كما هو مقتضى القاعدة حرجي فوجوب رفعه مرفوع . ثانيهما أن يستفاد المدعى من النص الخاص وهو ما رواه زرارة قال : قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 13 ( 2 ) راجع ج 1 ص : 495 / 496 . ( 3 ) لاحظ ص : 13 ( 4 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الوضوء الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 87 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى